الشهيد الثاني

25

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

فإنّ ذلك جائز منعقد عند المصنّف ( 1 ) وغيره ( 2 ) إن لم تجز النافلة إلى غير القبلة مطلقا ، ويتبعه النذر في ذلك ، وهذا أيضا من أفراد الملتزم . وقد ينتقض بأمور أخر ، وليس ذلك ببدع من التعريفات فإنّها عرضة للنقوض والتزييفات . ( 3 ) . ( و ) الصلاة ( اليوميّة واجبة بالنصّ ) وهو لغة : الظهور ( 4 ) . واصطلاحا : قول دالّ على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض . وبالقيد الأخير خرج الظاهر لأنّه القول الدال على المعنى دلالة راجحة غير مانعة من النقيض . وقد يطلق النصّ على ما دلالته راجحة مطلقا ، وهو المراد هنا . ( و ) كما أنّ وجوبها ثابت بالنصّ من اللَّه ( 5 ) ورسوله ( 6 ) ومن قام مقامه ، ( 7 ) كذا هو ثابت ب ( الإجماع ) من المسلمين ، والمراد به : اتّفاق أهل الحلّ والعقد منهم على حكم شرعي . وإنّما خصّ اليوميّة بالذكر بعد تعريفه الصلاة الواجبة مطلقا لأنّ وجوب غيرها من الصلوات ليس كذلك ، وليترتّب عليه كفر مستحلَّها ، فإنّ صلاة الجمعة مختلف في شرعيتها في حال الغيبة عندنا ( 8 ) ، والكسوف غير واجبة عند العامة ( 9 ) ، واختلفوا في وجوب صلاة العيد مطلقا ( 10 ) ، وباقي الآيات مختلف فيها عندنا ( 11 ) ، إلى غير ذلك

--> ( 1 ) الذكرى : 248 . ( 2 ) كالعلَّامة في تذكرة الفقهاء 4 : 200 المسألة 505 . ( 3 ) في « ع » : والاعتراضات ( خ ل ) . ( 4 ) القاموس المحيط 2 : 331 ، تاج العروس 9 : 369 ، لسان العرب 7 : 97 « نصص » . ( 5 ) النساء : 103 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 298 / 429 . ( 7 ) الكافي 3 : 271 / 1 . ( 8 ) انظر مختلف الشيعة 2 : 250 المسألة 147 ، إيضاح الفوائد 1 : 119 ، غاية المراد 1 : 163 . ( 9 ) انظر المجموع 5 : 43 - 44 ، المغني لابن قدامة 2 : 280 . ( 10 ) انظر المجموع 5 : 2 ، المغني لابن قدامة 2 : 223 . ( 11 ) انظر الكافي في الفقه : 155 ، مختلف الشيعة 2 : 290 المسألة 179 .